11/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/2018
- التاريخ
- 11/12/2018
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- الضو، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 62 و63 و64 اصول محاكمات مدنية، فالقرار المستأنف اسقط الاجارة لعلة التأجير الثانوي وليس لعلة تغيير وجهة الاستعمال، والتحقق مما اذا كان النشاط التجاري قد تغير بين المميزين الاول والثاني هو من اجل تبيان زوال مؤسسة بيع بزوال احد عناصرها، ولتبيان ما اذا كان العقد بين المذكورين هو عقد ادارة حرة يتناول المؤسسة التجارية القائمة في المأجور، ام عقد تأجير ثانوي تناول المأجور ذاته. وبالتالي لم يدل بتغيير وجهة الاستعمال كحالة من حالات اسقاط الاجارة امام محكمة الاستئناف، ولم تبحث المحكمة مدى توافر شروط هذه الحالة للقول انها خالفت هذه الشروط. ومحكمة الاستئناف التي تحققت من حصول الموافقة على التأجير بالاتفاقية المنظمة على حدة بين فريقي العقد دون عقد الايجار الاساسي او الممدد لم تخالف المادة 14 من القانون 160/92، والاتفاقية تدل على موافقة المالك على استثمار المؤسسة التجارية الكائنة في المأجور وليس موافقته على تأجير ثانوي للمأجور، والبدل المتفق عليه هو البدل العادل لقاء قيام المستأجر بعقد ادارة حرة على المؤسسة. ولا يوجد تشويه للمستندات لان المستندات المدلى بها تتعلق بوصف العقد الذي كان بمنأى عن المنازعة امام محكمة الاستئناف، فتكون هذه المستندات بمنأى عن المنازعة، ولا تندرج ضمن مفهوم التشويه المحدد بموجب المادة 708 اصول محاكمات مدنية. ولم يفقد القرار اساسه القانوني لان ما اوردته محكمة الاستئناف من اسباب واقعية كاف وواضح للتوصل الى النتيجة التي قضت بها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 14 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 62 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 63 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 64 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية