13/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 87 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 87/2018
- التاريخ
- 13/12/2018
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- الضو، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لان القرار المطعون فيه قد اعطى حلا ضمنيا لمسألة مدى حصول التغيير في وجهة الاستعمال من مكتب الى مكان لتسويق المعدات الطبية. كما ان القرار لم يخالف المادة 211 اصول محاكمات مدنية بحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث في ادعاءات المميز ضدها في اثناء استجوابها، من زاوية ما اذا كانت هذه الادلاءات تشكل اقرارات قضائية، فلا يمكن بالتالي مراقبة قرارها من زاوية مدى صحة تطبيقه للمادة 211 اصول محاكمات مدنية.
ولم يخالف القرار قواعد الاثبات باخذه بادلاءات المميز ضدها، ولم يشوه المستندات من خلال سبغه افادتي كهرباء لبنان بالتضارب حول كمية الكهرباء المستهلكة، فالقرار لم يورد وقائع بخلاف ما وردت عليه في نص كل افادة. ولا يوجد فقدان للاساس القانوني ولا سيما وان الواقعة المدلى بها حول التسويق لا تتعلق باثبات توافر او عدم توافر عناصر مؤسسة تجارية، انما باثبات واقعة تغيير في وجهة استعمال المأجور من مكتب الى عمل تجاري.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 8 من قانون التجارة لانه غير منتج لان استعمال المكتب يشمل القضايا المدنية والتجارية وسواها، فلا يكون مجديا في النزاع محاولة اسباغ الصفة التجارية بالتبعية على المكتب المذكور. ومحكمة الاساس مارست سلطتها التقديرية المطلقة في المفاضلة بين الادلة، وبينت ما استندت اليه من ادلة ووقائع لنفي التغيير في وجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجار، فلا تكون قد خالفت مفهوم المؤسسة التجارية.
ولا يسقط حق التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا لذلك، فلا يعاب على القرار المطعون فيه اية مخالفة للمادتين 14 و10 من القانون 160/92، كما انه لا يسقط هذا الحق لعلتي التأجير والتنازل.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 14 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 8 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية