الأحكام

20/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100/2018
التاريخ
20/12/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 445 اصول محاكمات مدنية، بحيث لا يكون مجلس العمل التحكيمي قد خالف احكامها عندما اعتبر استحضار الدعوى غير موقع اصولا بتاريخ تقديمه. كما انه لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد في شأنه نص صريح في القانون، او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام، فتوقيع وكيل المدعية في ذيل الاستحضار من دون صدور اي قرار بتكليفه بذلك، لا يشكل مخالفة لاحكام المادة 59 عمل بل اعمالا لاحكامها. ولم يخالف القرار احكام المواد 373 و368 اصول محاكمات مدنية لان مجلس العمل لم يسند قراره الى سبب قانوني اثاره من تلقاء ذاته من دون دعوة الخصوم لمناقشته، بل فعل في مسألة حصول التصحيح بعد ان تمت مناقشة العيب الناتج عن عدم توقيع الاستحضار في اللوائح المقدمة من الخصوم.

وردت المحكمة السبب المبني على تشويه المستندات بحيث ان التشويه المدلى به لم يرد على وقائع ومستندات اعتمدتها المحكمة في متن الحيثيات المرتبطة بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها، كما ان مجلس العمل التحكيمي اشار الى صفحة من محضر المحاكمة من دون ان يقوم بتشويه ما ورد فيها، ولم يستند في قراره وفي النتيجة التي توصل اليها الى باقي ما ورد في المحضر، لان التشويه يحب ان ينصب على ما استندت اليه المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها. كما لم يثبت ان القرار قد شوه مضمون ادعاء النيابة العامة ضد المميز ضدها.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار حدد الوقائع التي استند اليها بوضوح، واستعرض الاسباب التي حملته الى اقرار مسؤولية الشركة المميزة عن فسخ عقد العمل، فيكون المجلس قد احاط بجميع عناصر النزاع وبيّن العناصر الواقعية الكافية، وله ان يقوم بتقدير الوقائع والتثبت منها انطلاقا من المستندات المبرزة ومعطيات الدعوى، وله سلطان مطلق في اعتماد ما يكوّن قناعته منها من دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على تشويه المستندات لان الكشوفات الشهرية التي تتمسك بها الشركة المميزة لم تكن مبرزة امام مجلس العمل التحكيمي، فلا يصح التذرع باهمالها، وان كشوفات الضمان لا تثبت تسديد بدلات النقل وبدل الاجازات.

ونقضت محكمة التمييز القرار لانه اغفل البت بالدعوى المضمومة التي ترمي الى الزام الشركة المميزة بان تدفع التعويضات الناتجة عن اقدامها على فسخ عقد العمل من دون انذار سندا للمادة 50 عمل، فقضت برد هذه الدعوى لان سببها غير منتج في النزاع، اذ وعلى فرض مخالفة القرار المادة 50 عمل لجهة شروط الادخال، فانه لا محل لالزام المطلوب ادخالها بدفع اي تعويض لم تلزم به المميز ضدها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها