15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- شمس الدين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه من الثابت من اوراق الملف الاستئنافي ان السبب المدلى به من قبل الجهة المميزة وهو موضوع انتفاء الحق كليا او جزئيا لاعتبار ان مهلة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام ولم يشر ولم يناقش ولم يستند اليه التبرير المطالب، كما ان الجهة المميزة لم تبين كيف ان الحق المطعون فيه منتف كليا او جزئيا بحسب المادة 850 اصول محاكمات مدنية، ما يعتبر معه ان السبب المدلى به لهذه الجهة جديدا، فضلا من ان الادلاء بانتفاء الحق لا يشكل سببا قانونيا صرفا، وانما مزيج من الواقع والقانون فلا يقبل لاول مرة امام هذه المحكمة وهو مستوجب الرد.
واعتبرت المحكمة ان تقديم الاعتراض امام القاضي المنفرد الذي لم يكن مختصا نوعيا وقيميا بالنزر في النزاع الراهن واعتبار ان موضوعه يتجاوز المائة مليون ليرة لبنانية، واحالة الدعوى اداريا امام الغرفة الابتدائية متجاوزا مهلة الاعتراض ما يجعله واردا خارج مهلة العشرة ايام المنصوص عنها في المادة 851 اصول محاكمات مدنية ولا يكون لتقديم الاستحضار الاثر القاطع لمرور الزمن، لان مهل الطعن هي مهلة اسقاط، ولا يكون القرار المطعون فيه بذهابه وفاقا لما تقدم قد خالف احكام المادتين 85 و91 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به