06/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2018
- التاريخ
- 06/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- رزق، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة نص الفقرة الاخيرة من المادة 373 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بعدم وضع محكمة الاستئناف المادة 15 من القرار 188 موضع المناقشة قبل الاستناد اليها، معتبرة ان مبدأ الوجاهية قد تم التقيد به والمادة 15 من القرار 188 كانت مثارة من قبل الفرقاء ومناقش يها الامر الثابت في اللائحة الجوابية للمميز واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد احسن في تفسير وتطبيق المادة 15 من القرار 188، ولا سيما فيما ذهب اليه بان هذه المادة لا تمنع القضاء من النظر في الآثار الناتجة عن الاخطاء التي يقع فيها امين السجل العقاري، ضمن شروط حددتها واعتبرت المحكمة ان الدعوى الراهنة لا تتعلق بمسألة تصحيح قيود بل تتعلق بحق شفعة، وان المادة 242 من قانون الملكية العقارية اشترطت في من يطلب الشفعة ان يكون سند تملكه سابقا لسند تملك المشفوع منه، وانه يتعين على المحكمة التحقق من قانونية القيود، ومفعولها ومطابقتها للقانون من دون ان يعين ذلك تصحيحها، من دون ان يمنعها عدم التصحيح من ذلك التحقق، وانه على المحكمة ان تطبق احكام المفاضلة بين القيود اظهارا للقوة القانونية لكل منها تمكينا لها من تطبيق احكام الشفعة، وللتحقق من قانونية اسبقية سند التملك بمقتضى احكام المادة 68 من القرار 188 التي بمقتضاها ان المشتري الذي لم يسلم الوصولات التي تثبت تسديده الرسم المتوجب خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلامها ؟؟؟؟ حكما حقه في الاستفادة من حق الاولوية، ويأخذ رتبة في التسجيل بتاريخ تسليمه تلك الوصولات، وهذه المهلة هي مهلة اسقاط للرتبة، وهذا النص يقتضي اعماله لا اهماله، ولا تكون للمهلة التي يعطيها امين السجل العقاري لاكمال النواقص ان تمنع تطبيق النص القانوني المثار اليه، لانه لا يعود لامين السجل العقاري حق مخالفة القانون او تجاوزه او منح مهل سقطت او الحؤول دون مثل ذلك السقوط... والا لكان قراره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
مُستشهد به