الأحكام

08/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2018
التاريخ
08/03/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على اغفال القرار المطعون فيه الفصل باحد المطالب، وعدم اعطاء الحل للدفع بوجوب تطبيق بنود عقد التأمين لان القرار المميز اعتبر ان عقد التأمين موضوع الدعوى يتضمن اقرارا وتعهدا بالدفع، فيعتبر بمثابة سند دين لا يوقف الاعتراض تنفيذه حكما، فلا يكون ثمة مخالفة لاحكام المادة 537/14 اصول المحاكمات المدنية، كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القرار الاستئنافي المادة 221 موجبات وعقود والمادتين 10 و11 من التأمين لان المميز يدلي بهذا السبب لاول مرة تمييزا ولم يدل به استئنافا، فيقتضي رده سندا لاحكام المادة 728 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها