03/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/2018
- التاريخ
- 03/05/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- شمس الدين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بان تشويه المستندات يعني في مدلوله القانوني ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او مناقضتها، او ذكرها بصورة مغايرة للمعنى الواضح والصريح لمضمونها، او تجاوز معناها، وان ما تدلي به الجهة المميزة انما يدخل في تفسير العقد، الامر الذي يعود تقديره الى محكمة الموضوع، ولا يدخل في مفهوم التشويه. كما ان المميزة لم تبين مواضع وكيفية التشويه المقصود والمعرف في الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي.
ورأت ان من شروط الحساب الجاري فقدان الدين الداخل في الحساب كيانه الذاتي وعدم قابليته للايفاء على حدة، كما يفترض تبادل الدفعات بحيث يكون كل فريق دائنا او مدينا بحسب حركة الحساب ولو مؤقتا، مشيرة الى ان واقعة تدوين المميزة لقيود مدينة بذمة المميز ضدها مع حق الحسم من قيمة السلفة المودعة سلفا من هذه الاخيرة، لا يكفي لوصف التعامل بينهما على اساس الحساب الجاري، علما بان الحساب الجاري ليس الا طريقة لتسوية الحساب، ولا يغير في اصل العلاقة بينهما التي تبقى خاضعة لاحكام المادة 351 موجبات وعقود. وبالتالي فانه انطلاقا من طبيعة الدين المطالب به ومرور الزمن الثنائي من دون ثبوت اي اجراء قاطع له، ينتفي اي تشويه مدلى به ويرد السبب التمييزي.
مُستشهد به