15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- شمس الدين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرارالمطعون فيه برده طلب التمليك بالالحاق او التعويض عن النفقات التي تكبدها في البناء شكلا، كونه مرتبطا اولا بازالة الشيوع على ما تقضي به المادة 219، بعد ان اصبح فريق النزاع شريكين على الشيوع، او لجهة المادة 216 ملكية عقارية، والتي لا توجب اجراء القسمة اولا، وكون الجهة المدعية تطلب معه اجراء القسمة بدون التعرض اليه، يكون قد اخطأ في تطبيق النص المذكور، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار، والحكم واعادة نشر النزاع مجددا في الواقع والقانون معتبرة ان المميز ولجهة البناء، اثبت انه عندما احدث البناء على ارض العقار موضوع النزاع الراهن، قد احدثه من ماله الخاص كما تثبته وثيقة التسوية. الاقرار المشار اليها في ملف الدعوى والايصالات التي ابرزت منه بداية، وانه كان حسن النية فتكون شروط المادة 216 متوافرة، وهي لا تشترط ان يكون المدعي فيما مالكا بحسب قيود الصحيفة العينية كما لا تشترط اجراء القسمة، وان الحكم الابتدائي الذي ذهب خلافا لما تقدم يكون مستوجبا الفسخ، وبعد الفسخ اعتبرت المحكمة ان الدعوى لجهة طلب التملك بالالحاق غير جاهزة للفصل اذ يقتضي التحقق من قيمة حق الرقبة، وتعيين الخبير القانوني للقيام بمهام محددة في هذا القرار.
مُستشهد به