الأحكام

07/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2018
التاريخ
07/03/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف التي بادرت اولا الى عرض مسألة عدم جواز تملك عقار ضامن لدين من قبل الدائن، قياسا مع حالة الرهن المنصوص عليها في المادة 107 ملكية عقارية، معتبرة ان المنع يتعلق بالنظام العام، وعلى هذا الاساس قضت بجواز اثبات صورية عقود البيع التي تخفي اتفاق التملك، وصورية الوكالات بجميع وسائل الاثبات، ثم قضت على اساس ذلك بوجود علاقة مداينة بين فريقي الدعوى مستورة بعقود البيع والوكالتين، وهي ولئن لم توضح عن الاسباب التي حملتها الى اعتبار ان عقود البيع والوكالتين هي في الواقع صورية وتخفي عقود مداينة وايفاء قيمة الا انها بتصديقها الحكم الابتدائي الذي فصل بكل وضوح مسألة الصورية، واخفاء العقود لمداينة تكون قد ثبتت ضمنا ما ورد من تعليل في الحكم الابتدائي، ولا يؤخذ على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني، وان استماع محكمة الاستئناف بعد تحليف اليمين الى افادة عامل في شركة مقاولة تابعة لشريك المميز عليه، هو امر جائز، لانه ليس خادما لدى رب عمله، بل هو عامل لديه، فلا ينطبق عليه نص المادة 260 موجبات وعقود، ولا تكون شهادته غير مقبولة اذ ان المنع يفسر بصورة ضيقة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها