الأحكام

16/01/2020

شورى حكم رقم : 284 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
284/2020
التاريخ
16/01/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار البلدي الرامي الى طلب ضم عقار الى الاملاك العامة هو من القرارات الفردية لجهة المراجعة القضائية بشأنه، وهي التي تسري مهلة الطعن فيها من تاريخ ابلاغها لاصحاب العلاقة. وبما انه لا يتبين ان الجهة المستدعية قد تبلغت هذا القرار، فتكون المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية وهي مقبولة شكلا.

ان البلدية المستدعى ضدها، ومن خلال تقرير الخبير، لم تباشر باجراءات الاستملاك وتنفيذ مرسوم التخطيط ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 17 من نظام مجلس شورى الدولة، فيكون المرسوم موضع البحث قد اصبح عديم الوجود وبدون اي مفعول بالنسبة الى عقار المستدعي، وتكون البلدية المستدعى ضدها ملزمة بالتالي بالطلب من امين السجل العقاري المختص ترقين اشارة هذا التخطيط عن الصحيفة العينية للعقار، لذا فان قرار البلدية بالرفض واقع في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله.

ان ضم العقار الناتج عن عملية افراز العقارات يتم وفقا للشروط المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 3/89 المعدل بموجب القانون رقم 388/2001، وان القرار البلدي يستوجب الابطال لمخالفته الاصول المحددة لان عقار المستدعي لا يدخل في نطاق العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المرسوم الذي استندت اليه البلدية المستدعى ضدها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها