الأحكام

08/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/2018
التاريخ
08/03/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان التناقض بين حكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادرين في ذات الدعوى ليس سببا للنقض، وانه في ما يتعلق بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم عرض محكمة الاستئناف على الطرفين مناقشة مسألة الابطال والرجوع والعزل من الوكالة، وان مسألة شفاهية المحاكمة لا علاقة لها بالسبب المثار، علما بانه يبقى لمحكمة الاساس ان تعطي التكييف الصحيح للمسألة القانونية المعروضة امامها ما اذا كانت ابطالا ام الغاء من دون ان تكون ملزمة بوضع قيد المناقشة هذه المسالة طالما انها فندت كل عناصر السبب المدلى به، واعتبرت المحكمة ان التشويه لا يصح سببا للنقض الا اذا كان منتجا في القضية، وطالما ان المميز لم يبين اثر عدم ذكر ارقام العقارات على الحل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف، فيهمل الطلب الرامي الى نقض القرار المطعون فيه للتشويه ولاغفاله ذكر بقية العقارات المشمولة بالوكالة المطلوب ابطالها واعتبرت المحكمة ان ما يثيره المميز لجهة رجوعه عن الوكالة غير مرتكز الى القانون وفقا لما تنص عليه المادة 708 موجبات وعقود اذ ان الموكل له اما عزل الوكيل، واما طلب الغاء الوكالة او الرجوع عنها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها