الأحكام

13/01/2020

شورى حكم رقم : 266 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
266/2020
التاريخ
13/01/2020
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال الاشارة الى تاريخ صدور قرار لجنة الاعتراضات المتضمن التكليف برسم القيمة التأجيرية، وعدم وجود ما يثبت تاريخ صدور هذا القرار، يؤدي الى اعتباره مشوبا بعيب جوهري فيستوجب فسخه.

بما انه عملا باحكام المادة 115 من نظام مجلس الشورى وبالمفعول الناشر للاستئناف، فانه يعود للمجلس في حال فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات لعلة مخالفة اللجنة الاصول التي فرضها القانون لاصدار القرارات، ان يعيد الفصل في الاسباب والمطالب المدلى بها امام اللجنة وامامه.

ان القانون رقم 60/88 حدد قواعد واصول تحقق واستيفاء الرسم على القيمة التأجيرية، موجبا استيفاء الرسم عن واقعة إشغال البناء. وبما انه من المستقر عليه اجتهادا ان المقصود بالاشغال كحدث منشىء للرسم على القيمة التأجيرية، ليس الإشغال كعمل قانوني مكرس بموجب عقد الايجار، انما كواقعة مادية بالمفهوم الضريبي.

وبما انه تبين من المستندات ان تاريخ الاشغال الفعلي للطوابق الخمسة المستحدثة في مستشفى، والذي جرى استثباته من قبل مراقب الضرائب المرسل من البلدية، يعود لمنتصف العام 2016. وان ما جاء في قرار رئيس البلدية لجهة تحديد تاريخ الإشغال بتاريخ 1/7/2016 بدلا من 1/1/2013، يقع في محله القانوني الصحيح وهو الذي يؤسس عليه للتخمين ولبدء توجب الرسم على القيمة التأجيرية، ويؤخذ بالاعتبار السعر الرائج للايجارات.

تبعا لذلك يقتضي تصديق قرار رئيس البلدية في شقه المتعلق برد الاعتراض في ما يتعلق بالقيمة التأجيرية، بعدما تم اعتبارها متناسبة مع الايجارات الرائجة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها