الأحكام

08/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/2018
التاريخ
08/05/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
شمس الدين، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية في دعوى اثبات الدين بان نص الفقرة 3 من المادة 870 اصول المحاكمات المدنية يقضي "بابلاغ نسخة عن طلب التنفيذ او عن الادعاء الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز الاحتياطي"، وهو لم ينص على قيد اشارة تلك الدعوى في صحيفة العقارات المحجوز عليها. وان القرار المطعون فيه بتقريره ان ابلاغ الدوائر المختصة يعني قيد اشارتها على صحائف العقار على الرغم من ان الدعوى ليست عقارية، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واستوجب النقض.

ورأت المحكمة بان القرار المطعون فيه قد اخطأ ايضا في تطبيق احكام المادة الاولى من القانون 76/99، لان موضوع الدعوى الراهنة لا يتعلق بحق عيني على العقارات موضوع وضع الاشارة وانما هو دين عادي، فلا تكون شروط وضع الاشارة متوافرة، ويكون القرار قد اخطأ ايضا في تطبيق احكام هذه المادة.

وبعد النقض، تطبيقا لاحكام المادة 733/734 من أ.م.م.، قضت المحكمة بفسخ القرار الابتدائي المستأنف، ورد طلب وضع اشارة الدعوى على صحائف العقارات العينية وشطبها اينما وضعت.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها