الأحكام

10/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/2018
التاريخ
10/05/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
سكينة، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بأن المميز لم يبين اوجه المخالفة للمادتين 121 و125 موجبات وعقود المشكو منها بشكل واضح وكاف، وفقا لما قررته المادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، كما لم يتبين لها ما علاقة هاتين المادتين بالنزاع الراهن، مشيرة الى ان المآخذ المتذرع بها بعضها يتعلق بوقائع وبعضها الآخر بوسائل اثبات، وكلها يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع من دون رقابة عليها من المحكمة العليا، ما يقتضي معه رد السبب للجهالة والغموض.

كما رأت بأن المادة 137 اصول المحاكمات المدنية اجازت للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، وان المادة 345 اصول المحاكمات المدنية اجازت لها ترتيب النتائج القانونية المناسبة على امتناع الخصم المكلف عن تسديد سلفة الخبرة، مشيرة الى ان الاجراءات التحقيقية التي تتخذها المحكمة للتحقق من وقائع النزاع والرجوع عنها ومنها قرار الرجوع عن الخبرة، يعود لسلطة محكمة الموضوع من دون رقابة عليها من قبل المحكمة العليا. كما ان العيب الذي يمكن ان يطال اجراء تحقيقيا او قرار الرجوع عن هكذا اجراء، لا يمكن ان يندرج في اسباب التمييز تحت سبب فقدان الاساس القانوني، علما بان القرار المميز بين الاسباب بشكل كاف وواف للرجوع عن قرار تعيين الخبرة.

ورأت المحكمة بان المميز لم يبين المستند الواقع عليه التشويه ولا مواقع التشويه الواردة في القرار المميز، وفقا لما تفترضه المادة 708/7 اصول المحاكمات المدنية، مشيرة الى ان القرار المميز قد عالج كل الاسباب التي ادلى بها المستأنف، وان عدم اخذه بالاسباب التي تمسك بها الاخير لناحية مسبب الضرر انما يدخل في نطاق تقدير الوقائع الذي يعود لسلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها