01/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 254 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 254/2017
- التاريخ
- 01/11/2017
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان المستأنفة المدعى عليها وبحسب الملف الابتدائي الذي صدر فيه الحكم المستأنف لم تدفع بوجود بند تحكيمي في المحاكمة الابتدائية بل ناقشت في اساس النزاع مما يعني تنازلها بصورة ضمنية عن اللجوء الى التحكيم وفق ما توجبه المادة 53 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي ردت ادلاءها لجهة عدم اختصاص القاضي المنفرد للنظر في الدعوى لوجود بند تحكيمي.
كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف بوجوب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته احكام تفسير الاعمال القانونية ولاغفاله تخلف الجهة المستأنف عليها عن انفاذ موجباتها التعاقدية لناحية تأمين قرض للمستأنفة معتبرة ان موجب الواعد هو موجب نتيجة وتترتب عليه مسؤولية عقدية في حال عدم تنفيذ موجبه اي في حال عدم حمله الشخص الثالث على تنفيذ التعهد موضوع الوعد مادة 226 موجبات وعقود وبالتالي يستفيد من اسباب الاعفاء من المسؤولية الواعد الذي لم يتحقق موجب نتيجته بسبب خطأ الدائن وانه من الثابت من اقوال المستأنفة انها قدمت افادة عمل غير صحيحة عند توقيع العقد فضلا عن ان الشركة التي كانت تعمل فيها عند تقديم طلب القرض لم تكن مسجلة وبالتالي لم تكن الافادة مقبولة للاستحصال على قرض مصرفي فيكون تضرر تأمين القرض من قبل المستأنف عليهما هو بفعل المستأنفة مما يبرىء ذمتهما من موجب حمل مصرف على اعطائها قرضا لتسديد رصيد ثمن القسم موضوع الدعوى وحيث ان المستأنفة تخلفت عن التسديد خلال المهلة العقدية فيكون العقد قد انفسخ حكما على مسؤوليتها.
مُستشهد به