02/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 195 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 195/2017
- التاريخ
- 02/11/2017
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان السبب الاستئنافي المتعلق بعدم الاختصاص النوعي مستوجب الرد سندا للمادة 83 اصول محاكمات مدنية التي نصت على ان الاختصاص النوعي باعتباره يتعلق بالجهات القضائية لمحاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف، ومحاكم التمييز، ذلك ان الاختصاص يعود حكما لمحكمة الدرجة الاولى المختصة نوعيا برؤية الدعوى العقارية المقدمة، اما القول بمخالفة قرار توزيع الاعمال، فلا محل له في الاختصاص النوعي، كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المبني على عدم قانونية ومخالفة قواعد الاثبات لجهة رد طلب ادخال المستأنف عليه مجلس الانماء والاعمار اساسا، معتبرة ان انعدام اي دور للمطلوب ادخاله في عملية الاستيلاء على العقارين واقتصاره دوره على تأهيل الطريق المتعدية على العقارين وان المستأنفة الدولة اللبنانية مشؤولة عن التعدي المتمثل بضم العقارين بالكامل عمليا لطريق عام مخصص لمنفعة عامة، بحيث اصبحا جزءا من الطريق البحرية، كما ثبت جسر المشاة المنفذ من قبل وزارة الاشغال في ا حداها، وصدقت المحكمة بالنتيجة قرار رد طلب الادخال.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث المبني على مخالفة قواعد التخمين والواقع معتبرة انه سندا للتقارير المبرزة بداية من الخبراء المعينين من قبل المحكمة وانه يتبين انهم اخذوا جميعا بعين الاعتبار مساحة العقارين وعدم القابلية للاستفادة منهما عند التخمين بحيث احتسبت قيمة المتر المربع بـ 20% فقط من القيمة البيعية للمتر المربع في المنطقة، وقد اخذت المحكمة بالثمن الاقل المقرر من قبل الخبراء في التخمينين الاخرين واحتسب التعويض على اساسه.
مُستشهد به