17/02/2020
شورى حكم رقم : 374 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 374/2020
- التاريخ
- 17/02/2020
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- فنيانوس، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون اي البند 4 من المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959، اعطى صراحة وصف مراجعة نقض لتلك الآيلة للطعن في قرارات هيئة التفتيش المركزي، وبالتالي فقد اعطى مجلس شورى الدولة وصفا للمراجعة الحاضرة بانها مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال.
قضى المجلس بان عدم وجود نية عند الموظف للمخالفة ليس من شأنه منع الملاحقة المسلكية، فالقانون لم يشترط حصول ضرر من اجل الملاحقة، انما يكفي حصول المخالفة المسلكية لتوقيع العقوبة، كما ان الاجتهاد مستقر على اعتبار انه لا يعود للمجلس النظر في ملاءمة العقوبة المفروضة ما لم يكن هناك خطأ ساطع في التقدير.
ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان النقص في التعليل لا يشكل سببا للنقض، علما انه يتبين من العودة الى القرار المطلوب نقضه انه تضمن سردا للوقائع والاسباب والمخالفات التي اوجبت معاقبة المستدعي امام الهيئة، كما انه لم يخالف قرينة البراءة اذ انه صدر بعد التحقيق مع المستدعي.
كما تبين للمجلس من العودة الى الملف الاداري انه تم التحقيق مع المستدعي في 11/11/2013 من قبل المفتشين الاداري والمالي والصحي، كما تم ابلاغه في 5/5/2016 لائحة المآخذ المنسوبة اليه والطلب منه تقديم دفاعه الخطي، وقد تقدم فعليا به في 17/5/2016 ما ينفي حصول خرق لحق الدفاع.
ان مرسوم التعيين ينتج مفاعيله القانونية كافة ما لم يتم الرجوع عنه ضمن المهلة القانونية او وقف تنفيذه او ابطاله من قبل القضاء المختص، ويتبين مما تقدم ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بعد صدور قرار اعدادي عن هذا المجلس قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم تعيين احد اعضاء هيئة التفتيش المركزي.
مُستشهد به