25/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2015
- التاريخ
- 25/06/2015
- الرئيس
- ليليان سعد
- الأعضاء
- الغول، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معتبرة بانه وان كانت قرارات ضم الخصومات والفصل بينها تعتبر عملا باحكام المادة 501 اصول المحاكمات المدنية من التدابير القضائية التي تعود لاستنساب المحكمة الا انه يبقى غير كاف لانتاج مفاعيل قانونية اذا لم يقترن بصدور قرار عن المحكمة بضم الخصومات والسير بها معا وهو اجراء ضروري يتم بابلاغ صورة عن قرار الضم الى الفرقاء يتيح لهم مناقشة المسائل القانونية والطلبات المقدمة في الملفات المضمومة اصولا بحيث لا تكون تمت مراعاة حق الدفاع بمفهوم المادة 372 اصول المحاكمات المدنية الا بعد تبليغ قرار الضم والامهال للجواب وفقا للاصول وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة نشر الدعوى اصولا وتبليغ الفرقاء اصولا.
مُستشهد به