25/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 37/2019
- التاريخ
- 25/04/2019
- الرئيس
- جورج حرب
- الأعضاء
- حرفوش، عاكوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان المشرع اجاز لمن يوجه اليه الاستئناف ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له او انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الاصلي أو الطارىء المقدم من سواه وذلك عملا بالمادة 649 اصول المحاكمات المدنية وان مهلته تنتهي بتقديم اول لائحة.
ورأت بان المشترع لم يشترط في نص الفقرة "ه" من المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 الاقامة الفعلية او الاستمرار في السكن في الملك لمدة معينة من اجل الاسقاط من حق التمديد مشيرة الى ان الاسقاط يتم عند تملك الشقة مما يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.
وأشارت المحكمة الى ان القانون لم يرتب اية اصول شكلية على عاتق من يرغب بترك المأجور وبالتالي فان الحكم الابتدائي الذي رتب التزامات مالية على المستأجر لعدم ثبوت تنازله عن المأجور لا يستقيم في ظل ثبوت مغادرة المستأجر له ورفع يده عنه مما يقتضي فسخه لهذه الجهة.
ورأت بان الاجتهاد قد استقر على ان الترك المقصود في المادة 10 من قانون الايجارات هو الترك الموضوعي بمعزل عن نية التخلي عن المأجور، وان كانت الرغبة في العودة اليه قائمة، اذ يكفي الانقطاع عنه لمدة سنة بحسب الفقرة "و" منها حتى يسقط حق المستأجر في التمديد.
ورأت بان تفسير المحكمة المطالبة بالبدلات التي ستترتب حتى الاخلاء ببدل المثل لا تكون حكمت بما لم يدع به وانه سندا للمادة 247 موجبات وعقود فان فسخ عقد الايجار باعتباره عقدا متتابع التنفيذ فانه ينهي مفاعيله للمستقبل ولا يرتد الى الماضي فتبقى مفاعيله الماضية مكتسبة على وجه نهائي مشيرة الى ان حكم الاخلاء المنطوي على الفسخ القضائي يحجب الصفة التعاقدية عن المستأجر ويحوله الى غاصب للمأجور فيما لو استمر باشغاله فيكون له الطابع الانشائي لهذه الناحية مشيرة الى ان الفترة الممتدة من اقامة الدعوى الى حين صدور الحكم بالفسخ تكون للشاغل صفة المستأجر فلا يلزم ببدل المثل، مما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة.
ورأت بان موقف الجهة المستأنفة بالنسبة الى الاستفادة من حق التمديد بالرغم من تعدد الاسباب التي يمكن الاستناد اليها من اجل اسقاط حقهم هذا ،ينم عن سوء نية وقد أدى الى اطالة امد المحاكمة بدون طائل مما يقتضي معه تفعيلا لنص المادة 10 اصول المحاكمات المدنية تصديق الحكم الابتدائي لناحية الزام المستأنفين ببدل العطل والضرر لاساءته في استعمال حق التقاضي.
مُستشهد به