24/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 127/2019
- التاريخ
- 24/04/2019
- الرئيس
- سانيا نصر
- الأعضاء
- عاكوم، حبقا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه يترتب على انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 773 اصول المحاكمات المدنية دون الفصل في النزاع من حيث المبدأ انقضاء المحاكمة التحكيمية ويفقد المحكم سلطته القضائية مع الاشارة الى ان البند التحكيمي يبقى قائما وانه في هذه الحال لا يمكن اعتبار المحكم واضعا يده على النزاع ويكون بالتالي القضاء المستعجل مختصا للنظر بالنزاع ويكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون مما يقتضي معه فسخه.
ورأت بانه في حالة انتهاء مدة عقد الايجار وبقاء المستأجر واضعا يده على المأجور بالرغم من ممانعة المؤجر يعتبر إشغال المستأجر عنده دون مسوغ شرعي ودون وجه حق ويشكل تعديا واضحا على حق الملكية بحيث تتوافر العجلة التي تبرر تدخل قضاء العجلة لاتخاذ التدبير الملائم لازالته.
ورأت بانه لاجابة الطلب الرامي الى منح السلفة الوقتية يجب ان تتكون لدى القاضي قناعة تامة ويقينية بثبوت وجدية وأحقية وترتب واستحقاق الدين موضوع السلفة بذمة المدين فضلا عن قناعته ويقينه بعدم صحة وجدية الاسباب المدلى بها من قبل الاخير لرد طلب السلفة وذلك كشرط قانوني اساسي وحيد ولازم لمنح هذه السلفة.
وقضت بالزام المستأنف عليهم اخلاء المأجور وتسليمه ودفع سلفة وقتية على حساب دينها الثابت المتمثل ببدلات الايجار للمستأنف.
مُستشهد به