الأحكام

19/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99/2019
التاريخ
19/03/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
علاوي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا طالما انه ليس ما يمنع صراحة الطعن تمييزا في قرارات محكمة الاستئناف الجزائية الناظرة في الجرائم التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، المعدل بالقانون رقم 265/2014، وبالتالي يقتضي تجاوز ما يسمى بالشرط الخاص لاستحالة توافره سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لمخالفته المادتين 1 و6 عقوبات، نتيجة ان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المستدعي جاء وفقا للمادة 48 من قانون 659/2005 التي لم تنص على اية عقوبة، وبالتالي فهي لا تشكل وصفا قانونيا لجريمة حزائية.