15/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2018
- التاريخ
- 15/01/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، عيد، كرم، فواز، الحكيم، رزق، الحجار، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الناظرة في مداعاة الدولة على اساس المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين بعدم جدية السبب المبني على الخطأ الجسيم في عدم تطرق القرار المشكو منه للمذكرة الختامية المقدمة من المدعي وذلك بعدما تبين للهيئة ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد احسنت تطبيق المادة 499 اصول المحاكمات المدنية لجهة اعتبارها ان تقديم المذكرة الختامية يكون بعد ختام المحاكمة لتوضيح المسائل المثارة من الخصوم من دون تقديم طلبات جديدة وقد تبين لها من محضر المحاكمة وهو مستند رسمي يتمتع بالقوة الثبوتية انه لا يوجد تاريخ لضم المذكرة للملف بحيث لا يعلم تاريخ ضمها ما استوجب عدم الركون اليها.
ردت السبب المبني على الخطأ الجسيم المتعلق بالتناقض في تفسير المستندات الموجودة في الملف وتحريف كتاب التعهد والاقرار حيث تتثبت الهيئة من ان القرار المشكو منه لم يناقض تلك المستندات بل استندت الى اتفاقية الاتعاب وكتاب التعهد والاقرار لتميز بين الاتعاب المستحقة للمحامي عن الدعوى الابتدائية وتلك المتعلقة بالمرحلة الاستئنافية وقد اعتبرت ان الاتفاقية الموقعة من المطلوب ادخاله بصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة تتعلق حصرا بالدعوى الابتدائية اما سند الاقرار والتعهد فهو يتعلق بدفع الاتعاب عند صدور الحكم الاستئنافي ايا كانت نتائجه فتكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد احسنت تطبيق المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة من دون تناقض في قرارها لجهة تحديد بدل الاتعاب المستحقة عن الاعمال التي قام بها المحامي بالاستناد الى حقها في تقدير المستندات والادلة الواضحة المثبتة لذلك.
وردت السبب المبني على الخطأ الجسيم في اعتبار الاتعاب عن المرحلة الاستئنافية غير مستحقة وذلك لعدم جدية هذا السبب بعد اثبات المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ان المعترض لم يقم بأي عمل من اعمال اتفاقية الاتعاب في المرحلة الاستئنافية ومرد ذلك لعدم تنفيذها بالاتفاق بين الفريقين وليس بطريق العزل الذي لم يثبت حدوثه في الملف اذ ان تحضير الاستحضار الاستئنافي لا يكفي بحد ذاته لثبوت القيام بتلك الاعمال كما وان ارسال الانذار الى المطلوب ادخاله لا يؤثر في النتيجة لانه لا يحمل اي تاريخ ولم يثبت ابلاغه للمطلوب ادخاله فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد اخطأت في اعتبار ان تلك الاتعاب عن تلك المرحلة غير مستحقة.
وقضت الهيئة بتغريم المدعي كتعويض للمدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به