23/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2018
- التاريخ
- 23/01/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بولحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس العمل التحكيمي للخطأ في تفسير وتطبيق المرسوم رقم 2448/2000 والمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وذلك لان المرسوم رقم 2248/2000 المتعلق بنظام مصلحة مياه بيروت قد صدر بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) حيث ميزت احكام هذا الاخير بين المستخدمين والاجراء في المؤسسة العامة ونص على ان يقر مجلس ادارتها نظاما خاصا بالمستخدمين وآخر خاصا بالاجراء وقد عرفت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 الاجير وميزته عن المستخدم كما وان المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517/72 ولاحكام قانون العمل اللبناني) تطرق ايضا لاوضاع المستخدمين فقط.
ولهذا فان المستفيد من تحويل سلاسل الرواتب في مصالح المياه سندا للمادة الاولى من المرسوم 2448 تاريخ 11/02/2000 هم المستخدمون وليس الاجراء لان النصوص المذكورة اعلاه التي ميزت بين الاجير والمستخدم هي نصوص خاصة لا يصح التوسع في تفسيرها.
وبعد النقض قضت محكمة التمييز بان المدعي لا يستطيع الاستفادة من تحويل سلسلة الرواتب وفقا للمرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 لانه يعمل بصفة اجير وليس بصفة مستخدم في مصلحة مياه بيروت ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 3 من قانون العمل لجهة تقسيم الاجراء الى عمال ومستخدمين لان ذلك لا ينفي وجوب تطبيق القوانين والمراسيم والانظمة الخاصة بالمؤسسات العامة التي فرق بموجبها المشترع بين حقوق المستخدمين المنتسبين اليها وحقوق الاجراء.