الأحكام

18/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/2018
التاريخ
18/01/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
سكينة، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول استدعاء التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية اضافة لجواز الطعن بالقرار الاستئنافي سندا للمادة 739 اصول المحاكمات المدنية المرفق بالاستحضار الاستئنافي.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على اغفال البت في المطالب الواردة في احد الاسباب المدلى بها من المميز لان محكمة الاستئناف ناقشت تلك الاسباب معا بعد عرضها لمضمونها فلا تكون قد اغفلت الفصل بها اذ ليس ما يحول دون ان تبحث في عدة اسباب استئنافية معا وفي رد واحد.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 659 و660 اصول المحاكمات المدنية. لانه وان كانت المادة 659 اصول المحاكمات المدنية قد نصت على انه بنتيجة الاثر الناقل الناشر للطعن استئنافا تضع محكمة الاستئناف يدها على النزاع لكن ذلك الامر ليس مطلقا بالاستناد للمادة 660 اصول المحاكمات المدنية. حيث تنظر محكمة الاستئناف بالوجوه التي تناولها الاستئناف وهذا ورد في القرار المطعون فيه الذي ناقش كل الاسباب المدلى بها من المميز بعضها على حدة والبعض الآخر مجتمعا والا تكون المحكمة قد فصلت بما لم يطلبه الخصوم.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه قد ذكر الاسباب الواقعية التي ارتكز عليها للوصول للنتيجة التي خلص اليها بدليل تصديقه جميع مندرجات الحكم الابتدائي الذي علل عدم ثبوت ملكية الموصي لكل العقارات التي تم اخراجها من دائرة الوقف لانها ملك بالشيوع كما وان اعتبار محكمة الاستئناف ان القاضي العقاري لم يناقش الوصية والوقف يدخل في اطار سلطتها التقديرية من دون رقابة محكمة التمييز ولا يدخل في مفهوم فقدان الاساس القانوني.

وردت السبب المبني على عدم الفصل في مسألة المقاسمة وطلب تعيين الخبير لانه لم يتبين من اوراق الملف ان المقاسمة كانت موضوع سبب استئنافي محدد بل وردت كمستند اطلت عليه المحكمة ضمن نطاق سلطتها في دراسة الادلة وتكوين قناعتها كما وان طلب تعيين خبير ليس من الطلبات الواردة في الفقرة 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية و365 من القانون ذاته لانه يتعلق بتحقيق او وسيلة من وسائل الاثبات التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس من دون رقابة محكمة التمييز.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 11 من القرار 186 تشويه المستندات سندا لاحكام الفقرة 1 و6 و7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان المميز لم يبين اوجه مخالفة القانون في القرار المطعون فيه وقد ناقشت محكمة الاستئناف مسألة توقيع محاضر التحديد والتحرير للعقارات من قبل المساح وتوصلت الى ان المحاضر المذكورة موقعة من مساحين وفقا لما تثبتت من المحاضر المذكورة فلا تكون قد ارتكبت تشويها للمستندات.

وقضت برد السبب المبني على اغفال البت باحد المطالب ومخالفة مبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية بعدما تثبتت المحكمة ان القرار المطعون فيه ناقش مسألة المستند المتضمن توضيح منسوب للمتعهد حيث ابلغ هذا الاخير لوكيلة المستأنف بموجب لائحة جوابية ما يكفي بحد ذاته لتأمين حق الوجاهية للخصم لكي يناقش مضمون ما تبلغه وابداء دفاعه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها