الأحكام

18/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2018
التاريخ
18/01/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
عيد، كرم، طرزي، زودة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول الاعتراض شكلا لصحة تمثيل المعترض بواسطة وكيله المحامي بموجب الوكالة المبرزة في الملف والتي تجيز له ان ينوب عن موكله لدى المحاكم ولا يعتبر تصريح هذا الاخير على ورقة تبليغه تسليم سند ملكية المعترض اعتزالا للوكالة لان السندات ليست بحوزته كما وان الاعتزال لم يحصل وفقا للاصول لان السندات ليست بحوزته كما وان الاعتزال لم يحصل وفقا للاصول المفروضة في المادتين 9 و122 من القضاء المذهبي الدرزي.

وقضت بان عدم انصاف الطوابع المالية على اللائحة الجوابية والمستندات المرفقة بها يشكل مخالفة للمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/3/1967 المعدل بموجب القانون رقم 676 تاريخ 16/03/1998 (قانون رسم الطابع المالي).

يستوجب توقيع عقوبة على المكلف تفرضها وزارة المالية ولا يعتبر ذلك مخالفة لصيغة جوهرية توجب عدم قبول اللائحة الجوابية.

وقضت بان ابراز وكيلة المعترض لوكالتها بناء على تكليفها لقرار من المحكمة قبل صدور القرار النهائي هو جائز طالما ان العيب في تمثيل احد الخصوم هو من العيوب الموضوعية سندا للمادة 60 اصول المحاكمات المدنية التي لا تقضي الى البطلان اذا كان سببه قد زال عند اصدار الحكم سندا للفقرة الاخيرة من المادة 61 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت في الاساس ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية تنظر بالاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم الاختصاص او لمخالفته صيغا جوهرية فاعتبرت انه وان كانت المحكمة المذهبية الدرزية مختصة في النظر في صحة الوصية وتفسيرهابالاستناد الى المادتين 9 و 122من قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي معطوفة على البند 11 من المادة 17 من قانون تنظيم القضاءالشرعي ليس من حقها تعديل مسائل واقعية ومخالفة قواعد الزامية تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر اذ ان احكام الملكية العقارية واعمال التحديد والتحرير منظمة بموجب القرارين 186 و188 اللذين حددا في احكامهما طرق الطعن المتاحة باعمال التحديد والتحرير الاجباري لا يجوز تجاوزها او تعديلها وتدخل حصرا في اختصاص المراجع العدلية بحيث تكون المحكمة المذهبية الدرزية قد اتخذت قرارا تجاوزها ورد في محضر التحديد والتحرير الذي على اساسه جرى قيد العقار متعدية على اختصاص القاضي العقاري والمحاكم المدنية ما استوجب ابطال قرارها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها