25/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 86/2019
- التاريخ
- 25/06/2019
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية فالقرار المميز اجاب على النقاط المطروحة بشكل واضح واعطى حلا وجوابا لكل منها لا سيما بالنسبة لطلب المدعي الزام المدعى عليها بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب تطبيقا للمرسوم 2448/2000.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام قانون العمل واحكام المادة 17 من الاتفاقية العربية 15/83 واحكام المرسوم 2448/2000 بحيث ان المدعي بصفته اجيرا لا يستفيد من المرسوم 2448 المطبق على المستخدمين دون الاجراء (مرسوم تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس تعويضات الصرف من الخدمة) كما ان المادة 17 من الاتفاقية العربية جاءت على سبيل الجواز ليس الا وهي غير ملزمة ومخالفتها لا تعتبر من باب مخالفة القانون.
وقضت بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة قرارات مجلس الوزراء التنظيمية لجهة حرمان مورثه من حقه في الراتب الثالث عشر ومنحة الانتاج والمكافآت بحجة انه اجير وليس مستخدم فقرارات مجلس الوزراء تشير الى اعطاءات اضافية يستفيد منها المستخدمون والاجراء لدى المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية على السواء.
وقضت بعد النقض عملا باحكام المادة 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 منه بنشر الدعوى مجددا بالنسبة للنقاط التي تناولها والمتعلقة بالشهر الثالث عشر ومنحه الانتاج والمكافآت.