الأحكام

27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/2019
التاريخ
27/06/2019
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
برمانا، شهرزاد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث ان عدم تطبيق نص المادة 12 من المرسوم 17386 تاريخ 2/9/1964 على النزاع مرده مخالفة احكامها لمبادىء قانونية ملزمة متمثلة بنص المادة 13 من هذا المرسوم التي ميزت بين فئتين من الاجراء الذي يسري عليهم عقد العمل الجماعي الاولى تضم الاجراء غير المرتبطين بالمؤسسة بعقود عمل فردية والثانية تضم الاجراء المرتبطين بالمؤسسة بتلك العقود ولا يطبق عليها عقد العمل الجماعي الا بما تضمنه من شروط افضل من الشروط الواردة في عقد العمل الفردي وردت السبب المبني على مخالفة المادة 55 من قانون العمل بحيث يتبين ان القرار المميز اشار بوضوح الى انتهاء خضوع الاجير لاحكام قانون العمل حكما عند بلوغه الرابعة والستين سندا للقانون 5/87 تاريخ 2/5/1987 الذي تتمتع احكامه بالصفة الالزامية والقرار المميز لم يطبق احكام المادة 55 لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة ولم يخالف احكامها.

وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 166 و221 موجبات وعقود بحيث ان عدم اخذ مجلس العمل التحكيمي ببنود عقد العمل الفردي المخالفة لاحكام المادة 13 من المرسوم 17386 لا يشكل مخالفة للمادتين 166 و221 موجبات وعقود.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المواد 29 و47 و60 من المرسوم 17386 بحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر في ضوء احكام المادة 13 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم ان المادة 31 من العقد الجماعي الموقع بين المصارف ومستخدميها تنطبق على حالة المدعي وخلص الى الحكم له بتعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس وبالنسبة للمواد 47 و29 و60 من المرسوم 17386 التي تنظم حل الخلافات الجماعية فالمميز لم يوضح كيفية مخالفة القرار المميز لتلك الاحكام.

وحيث ان مطالب المدعي التي تنص على التعويض المتوجب له سندا للمادة 30 من عقد العمل الجماعي، في حين ان القرار التحكيمي الذي يتمسك به المميز قضى بالتعويضات المنصوص عليها بموجب المادة 4 من قانون دمج المصارف رقم 192/93 وهي تختلف عن الحقوق المطالب بها بموجب هذه الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها