14/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2020
- التاريخ
- 14/01/2020
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وان لم يكن تسديد كامل ثمن المبيع مربوطا في العقد بنقل ملكيته في السجل العقاري، فانه يبقى على عاتق البائع ضمن فترة مقبولة انفاذ موجباته العقدية المتمثلة في انجاز الاقسام المشتركة وافراز البناء، الامر الذي لم يقدم عليه المدعي الاصلي المستأنف بوجهه. وانه لم يثبت ان الجهة المستأنفة قد منعت او حالت دون استكمال المستأنف بوجهه لاعمال البناء في الاقسام المشتركة، او حالت دون استحصاله على رخصة البناء وتحويل الافراز المؤقت الى افراز نهائي، وبالتالي لا يعود للمستأنف بوجهه المطالبة بالغاء العقد في ظل عدم انفاذه هو لموجباته العقدية وفقا لما سبق تبيانه، وسندا للمادة 241 موجبات وعقود.
وتوصلت المحكمة الى ان النتيجة التي توصل اليها القاضي المنفرد في حكمه المستأنف بقبوله الدعوى الاصلية المقدمة من المستأنف بوجهه، والغاء العقد بناء لطلبه، تكون بالتالي نتيجة غير قانونية. وقضت بفسخ الحكم المذكور ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، واعتبار ان الجهة المستأنفة كان لديها القناعة بانها سددت كامل ثمن المبيع المتوجب بذمتها، وهي استندت الى العلاقة العائلية التي كانت تربطها بالمستأنف عليه وبشقيقته للعمل على انفاذ العقد المذكور، وان تراخي المستأنف عليه في انفاذ موجباته العقدية مدة زمنية طويلة، والنقص في تنفيذ الجهة المستأنفة لموجباتها العقدية المتمثلة بتسديد كامل ثمن المبيع، ليس من شأنه في ظل ما تم عرضه ان يحول دون انفاذ العقد المشار اليه.
كما قضت المحكمة عملا بالسلطة التقديرية الممنوحة لها بموجب المادة 241 موجبات وعقود، انفاذ العقد ورد الدعوى الاصلية وقبول الدعوى المقابلة المقامة من الجهة المستأنفة، والزام الجهة المذكورة تسديد رصيد ثمن القسم المباع الى المدعي الاصلي المستأنف عليه، والزام هذا الاخير بالمقابل بنقل ملكية القسم موضوع النزاع بالتساوي على اسماء المميز بوجههم.
مُستشهد به