الأحكام

20/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/2019
التاريخ
20/06/2019
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
برمانا، ناصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بحيث ان مجلس العمل التحكيمي لم يخطىء في تطبيق احكام المادة 656 موجبات وعقود بل انه توصل بما يملكه من سلطته المطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الادلة المتوافرة في الملف الى ان المميز بوجهه لم يرتكب المخالفات او الاخطاء المبررة لفسخ عقد العمل على مسؤوليته وخلص الى ان فسخ عقد العمل الصادر عن المميزة يستتبع التعويض المنصوص عليه في المادة 656 موجبات وعقود.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان مجلس العمل تثبت من واقعة صرف المدعي من العمل ومن ثم استعرض الادلة والمستندات المعروضة في الملف وفاضل بينها توصلا للوقوف على الاسباب التي ادت الى فسخ عقد العمل بين فريقي الدعوى.

وردت السبب المبني على تشويه المستندات حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بينت موضع التناقض بين المستندين معتبرة ان المديرية العامة للطيران اصدرت شهادة تعتبر فيها ان الشركة المدعى عليها مخولة القيام بالعمليات الجوية عن الفترة التي وردت فيها وفي المستند الآخر وجود ملاحظات على عدم انجاز مدير العمليات في الشركة المدعى عليها بعض المسؤوليات التي يتوجب عليه اتمامها في الشركة.

وقضت بنقض القرار بحيث ان ما ذهب اليه مجلس العمل التحكيمي لجهة احتساب التعويض المستحق للمميز بوجهه يشكل مخالفة للمادة 656 موجبات وعقود وبعد النقض قضت بانه اذا فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد او خطأ ارتكبه الاجير يستحق لهذا الاخير تعويض قدره راتب او اجرة شهر عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب حين فسخ العقد ما قضى الى الزام المدعى عليها بدفع التعويض مع فائدة المبلغ من تاريخ القرار لغاية الدفع الفعلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها