20/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2019
- التاريخ
- 20/06/2019
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- برمانا، ناصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 50 و74 عمل بحيث ان القرار المميز اعتبر ان المدعي هو من اقدم على فسخ علاقة العمل مع الشركة المدعى عليها وبالتالي لا عمل لمناقشة ندى تحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 74 عمل لعدم انطباقها على واقع الحال فالزام صاحب العمل بدفع اجر مدة الانذار للأجير يكون في الحالة التي يعمد فيها الاول الى فسخ علاقة العمل وصرف الاجير من العمل وهو قد تقرر لضمان استمرار ورود دخل مادي للاجير المصروف من العمل لفترة معقولة قبل ان يجد عملا جديدا ولا ينسحب على الحالة التي يقرر فيها الاجير فسخ علاقة العمل.
وردت السبب المبني على اغفال الفصل في احد المطالب بحيث انه يتبين ان المميز لم يطلب سواء في سياق الاستحضار ام خلال لوائحه الجوابية من المحكمة احتساب زيادات غلاء المعيشة التي يدعي انها مستحقة له وان عدم اثارة هذا الامر عفوا من قبل مفوض الحكومة ام من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يشكل سببا تمييزيا ففي هذه الحالة لا تكون امام مطلب اغفلت المحكمة البت به.
كما ان عدم اتخاذ مجلس العمل التحكيمي قرارا بجلب الآلة التي تثبت سحب بصمة المميز للحؤول دون دخوله المؤسسة توصلا لاثبات واقعة صرفه من الخدمة لا يشكل باي من الاحوال تشويها للمستندات وهو لا يعدو كونه اجيرا خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية لجهة التثبت من الادلاءات ومدى جدواها في الفصل في النزاع.
وردت السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية بحيث ان ما يدلي به المميز لجهة تناقض القرار المطعون فيه مع مطالعة مفوض الحكومة من جهة وتناقضه مع القانون والحقيقة لا يشكل التناقض المقصود كما ان احجام مجلس العمل التحكيمي عن طلب دفاتر المميز بوجهها التجارية لا يشكل بدوره سببا تمييزيا بل يدخل ضمن حق مجلس العمل المطلق في تقدير الوقائع.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان القرار المميز توصل الى رد طلب المدعي الرامي الى احتساب بدل ساعات اضافية له نظرا لعدم الثبوت ولعدم جواز الاخذ بالمستندات المبرزة من الاخير لعدم اصوليتها فتكون بالتالي النتيجة التي توصل اليها القرار مسندة الى معطيات تتناسب والحل الذي انتهى اليه مجلس العمل وما يأخذه المميز على مجلس العمل من عدم تعيين خبير محاسبة لا يعتبر سببا تمييزيا وانما يدخل في عداد وسائل الاثبات الامر الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وردت السبب المبني على الخطأ في عدم ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة ليتسنى له اي للمطلوب ادخاله المطالبة بتسديد الاشتراكات بعد احتساب غلاء المعيشة لانه لا يعتبر سببا تمييزيا لا سيما في ضوء عدم مطالبة المميز باحتساب هذه الزيادات خلال مراحل المحاكمة امام مجلس العمل وردت طلب احتساب الاجر بعد زيادة غلاء المعيشة كونها لم تطرح امام مجلس العمل انما عرضها المميز امام هذه المحكمة للمرة الاولى والامر عينه ينسحب على مطالب المميز الاضافية.
مُستشهد به