15/04/2019
شورى حكم رقم : 581 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 581/2019
- التاريخ
- 15/04/2019
- الرئيس
- ميريه عماطوري
- الأعضاء
- الجميل، رماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان، بعد ان تبين للمجلس من مضمون القرار المستأنف ان اللجنة قررت قبول الاعتراض المقدم من قبل الشركة المستدعية شكلا، واكتفت لرد الاعتراض في الاساس بجملة واحدة مقتضبة جاء فيها ان الشركة المستدعية غير معفية من الرسوم لعدم وجود اي نص قانوني، وذلك من دون تضمين قرارها الحيثيات الواقعية والقانونية للاعتراض المقدم امامها، ودون عرض كافة المسائل القانونية التي يطرحها النزاع الضريبي المعروض عليها توصلا لاعطاء الحلول لها، ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف.
قرر مجلس شورى الدولة رد السبب المدلى به من قبل الجهة المستأنفة بان الرسم على القيمة التأجيرية المترتب على العقار المشغول منها يفرض حصرا على مستأجري الابنية او مالكيها، في حين ان المستأنفة ليست مستأجرة او مالكة للعقار وان الدولة هي من تملكه، اذ اعتبر المجلس ان رسم القيمة التأجيرية يفرض سواء كان الاشغال بموجب حق ملكية او بموجب اجارة او على سبيل التسامح، ولو بموجب احتلال مادي دون اي مسوغ قانوني، وان الاعفاء من الرسم محصور فقط في الابنية المشغولة من الدولة فقط. وبالتالي وعلى ضوء ما تقدم، تكون الشركة المستأنفة خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم استناده على اساس قانوني سليم.
كما رد المجلس الادلاء المقدم من الجهة المستأنفة بسقوط الرسوم موضوع التكاليف المعترض عليها بمرور الزمن، كونها لم تتبلغ اي انذار من المستأنف بوجهها، كما لم يتم النشر في الجريدة الرسمية او في غيرها، اذ اعتبر المجلس ان مرور الزمن ينقطع بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية، ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة، واستطرادا من غير الضروري ان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض، الا انه يتبين من ملف المراجعة ان الجهة المستأنف ضدها لم تتقدم بتجديد الانذارات قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ النشر الاول، ما يقتضي معه قبول السبب المدلى به جزئيا لهذه الناحية، واعلان سقوط الرسوم العائدة للاعوام 2005 لغاية 2008 ضمنا بمرور الزمن.