الأحكام

11/03/2019

شورى حكم رقم : 492 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
492/2019
التاريخ
11/03/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ارزوني كنج
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة الاجراء الذي يفرضه القانون كتقديم طلب مساعدة مرضية في المراجعة الحاضرة، لا يعتبر مذكرة ربط نزاع ولا يؤثر موقف الادارة من الطلب على مهلة المراجعة، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض طلب الجهة المستدعية بافادة زوجها المحامي من مساعدة اسنان كونه لا يستفيد من مصدر ضامن آخر يقدم له مثل هذه التقديمات، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للقانون رقم 392/2002 فان المشترع اشترط لاستفادة زوج المستدعية من تقديمات التعاونية عدم انتسابه للتعاونية وعدم استفادته من اي مصدر آخر، في حين انه يتبين من الوقائع ان زوج المستدعية هو محام اي انه من غير المنتسبين للتعاونية ولكنه يستفيد من برنامج التقديمات الصحية والاستشفائية التابع لنقابة المحامين، وبالتالي يكون غير مستوف للشروط القانونية المفروضة لافادة الموظف عن زوجه من تقديمات التعاونية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها