الأحكام

07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2019
التاريخ
07/02/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المقدم من المميزة الاولى لجهة مخالفة المادتين 296 و274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من اعتراف المميزة بانها تتعاطى الكوكايين، وبانها ساعدت المتهم على ترويج المخدرات، اضافة الى ان تقدير الادلة يعود الى محكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة الخطأ في تطبيق المادة 126/148 مخدرات معطوفة على المادة 219 عقوبات، نتيجة التثبت من اعتراف المميزة بمساعدة المتهمين بترويج المخدرات داخل الملهى الليلي، بحيث ينطبق فعلها على التدخل في جناية ترويج المخدرات، وعلى فرض عدم ثبوت قيام المتهمين بعملية الترويج لاسباب خارجة عن ارادتهما، يبقى فعلهما مؤلفا محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها سندا للمادة 200 عقوبات.

قبلت المحكمة السببين التمييزيين المقدمين من المميز الثاني لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من اعترافه بتعاطي الكوكايين، الا انه لم يعترف بترويج المخدرات، ولم يبين القرار المميز الادلة التي استند اليها في تجريم المميز بجناية المادة 126/148 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها