07/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 63/2019
- التاريخ
- 07/02/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المقدم من المميزة الاولى لجهة مخالفة المادتين 296 و274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من اعتراف المميزة بانها تتعاطى الكوكايين، وبانها ساعدت المتهم على ترويج المخدرات، اضافة الى ان تقدير الادلة يعود الى محكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة الخطأ في تطبيق المادة 126/148 مخدرات معطوفة على المادة 219 عقوبات، نتيجة التثبت من اعتراف المميزة بمساعدة المتهمين بترويج المخدرات داخل الملهى الليلي، بحيث ينطبق فعلها على التدخل في جناية ترويج المخدرات، وعلى فرض عدم ثبوت قيام المتهمين بعملية الترويج لاسباب خارجة عن ارادتهما، يبقى فعلهما مؤلفا محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها سندا للمادة 200 عقوبات.
قبلت المحكمة السببين التمييزيين المقدمين من المميز الثاني لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من اعترافه بتعاطي الكوكايين، الا انه لم يعترف بترويج المخدرات، ولم يبين القرار المميز الادلة التي استند اليها في تجريم المميز بجناية المادة 126/148 مخدرات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 148 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 200 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات