الأحكام

26/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
95/2019
التاريخ
26/02/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والرابع لجهة ادانة المستدعي بجرمي الترويج والاتجار بالمخدرات دون ادلة دامغة، نتيجة ان القرار المميز استند الى وقائع ثابتة لادانة المستدعي، اضافة الى ان تقدير محكمة الاساس للادلة التي تستثبتها من وقائع الدعوى لا يخضع لرقابة المحكمة العليا.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة صرف النظر عن سماع شهود الحق العام دون مبرر، نتيجة ان سماع الشهود او صرف النظر عن سماعهم يدخل بسلطان محكمة الجنايات التقديري، اضافة الى ان المستدعي لم يطلب في المحاكمة دعوة شهود الحق العام.

كذلك ردت المحكمة السببين التمييزيين الخامس والسادس لجهة الخطأ في تطبيق المواد القانونية، ولان التهم الموجهة اليه غير ثابتة، دون تفريق بين الحيازة والاتجار، نتيجة التثبت من ان القرار المميز ابرز الادلة التي تدل على ان فعل المستدعي يؤلف ترويجا للمخدرات والحبوب المخدرة، اضافة الى ان تقدير الادلة من قبل محكمة الاساس يخرج عن رقابة المحكمة العليا.