26/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2019
- التاريخ
- 26/02/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والرابع لجهة ادانة المستدعي بجرمي الترويج والاتجار بالمخدرات دون ادلة دامغة، نتيجة ان القرار المميز استند الى وقائع ثابتة لادانة المستدعي، اضافة الى ان تقدير محكمة الاساس للادلة التي تستثبتها من وقائع الدعوى لا يخضع لرقابة المحكمة العليا.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة صرف النظر عن سماع شهود الحق العام دون مبرر، نتيجة ان سماع الشهود او صرف النظر عن سماعهم يدخل بسلطان محكمة الجنايات التقديري، اضافة الى ان المستدعي لم يطلب في المحاكمة دعوة شهود الحق العام.
كذلك ردت المحكمة السببين التمييزيين الخامس والسادس لجهة الخطأ في تطبيق المواد القانونية، ولان التهم الموجهة اليه غير ثابتة، دون تفريق بين الحيازة والاتجار، نتيجة التثبت من ان القرار المميز ابرز الادلة التي تدل على ان فعل المستدعي يؤلف ترويجا للمخدرات والحبوب المخدرة، اضافة الى ان تقدير الادلة من قبل محكمة الاساس يخرج عن رقابة المحكمة العليا.