الأحكام

28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2020
التاريخ
28/01/2020
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بانه لا تناقض في فقرات الحكم الواحد لان ورود عبارة في القرار المطعون فيه تفيد تصديق الحكم لباقي جهاته، دون ان يقترن بتحديد صريح للجهات الاخرى التي فسخها، لا يجعل الفقرة الحكمية متناقضة لان الموجبات المعينة فيها واضحة ولا يستحيل تنفيذها.

وقضت بانه لا مخالفة قانونية للمادة 541 اصول المحاكمات المدنية، لان توزيع نفقات المحاكمة على الخصوم امر جوازي تستقل بتقديره المحكمة مصدرة القرار.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 241 موجبات وعقود، بعدما ثبت ان القرار المطعون فيه لم يخالف شروط الالغاء الحكمي الواردة في بنود عقد البيع، والتي اتفق الفريقان على اعماله في حالتي اخلال البائع بالتنفيذ وعند تأخر الشاري عن تسديد القسط، ولهذا لم تقض به محكمة الاستئناف، بل جرى تطبيق قواعد الالغاء القضائي محله.

واعتبرت المحكمة بان ادلاء المميز بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الانصاف وفقا للمادة 221 موجبات وعقود مردود لعدم تبيان وجه المخالفة، ولان عدم اخذ محكمة الاستئناف بوقائع متعلقة بنكول المشتري عن موجب ايفاء الثمن، جرى بالاستناد الى سلطتها التقديرية في استخلاص النتائج من الوقائع المعروضة امامها.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 184 موجبات وعقود لان الدعوة الموجهة من احد المتعاقدين الى المتعاقد الآخر لتنفيذ موجباته العقدية، ليست عرضا لانشاء موجبات جديدة، ولا تعتبر دعوة المستأنف للمميزين للحضور الى دائرة كاتب العدل لقبض الثمن للاقسام المباعة وتسجيلها، عرضا للتعاقد بشروط جديدة.

كذلك قضت المحكمة بعدم سماع الدفع بعدم الصفة والمصلحة المقدم من جهة مميزة اخرى في الملف، لانها خالفت المادتين 454 و657 اصول المحاكمات المدنية بعدم ايرادها في خاتمة لائحتها الاخيرة فقرة تتضمن المطالب، وان وردت في لوائح سابقة لها.

وردت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه عقد البيع لان محكمة الاستئناف فسرت التأخير المقصود في احد البنود التعاقدية انطلاقا من سلطتها التقديرية دون اي تشويه لبنود العقد، ولا رقابة لمحكمة التمييز في هذه الحالة.

قضت المحكمة ايضا بان محكمة الاستئناف لم تخالف القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الموجبات بل مارست سلطتها في تقدير الوقائع، لتستنتج بان المميز هو من قصر وتأخر في انفاذ موجب ابرام الوكالة المتعلقة بالتنازل عن رؤوس الجذور لمصلحة البائع غير المتأخر عن تنفيذ موجب التسجيل، ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك طالما انها لم ترتكب تشويها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها