الأحكام

28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2020
التاريخ
28/01/2020
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان ادلاء المميز بالخطأ في كيفية احتساب راتب المدعي الشهري من اجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، يتعلق بمآخذ على تقرير الخبير الذي احتسب الراتب المذكور، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه كونه يتعلق بالاساس.

ردت المحكمة السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه احتساب الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغ استحضار الدعوى، لان المميز لم يبين النص او المبدأ القانوني الذي تم مخالفته كما توجب المادة 708 فقرة اولى من قانون اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت المحكمة انه لا مخالفة للمادتين 338 و340 موجبات وعقود، بعدما تبين ان مجلس العمل التحكيمي قد اعتبر كتاب التحفظ الملحق بابراء الذمة بالتاريخ عينه هو تتمة لهذا الابراء المعلق على شرط ان يكون احتساب مستحقاته صحيحا، وقد تثبت المجلس من ارادة المدعي بعدم التنازل عن حقوقه من خلال الاقرار والتحفظ، وان كان جرى التعبير عنهما بمستندين مستقلين يجمعهما ببعضهما ترابط في العملية القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها