الأحكام

21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2020
التاريخ
21/01/2020
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب الادخال في مرحلة التمييز لتحقق شروط المادة 624 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز لمن فوت مهلة الطعن ان يتدخل فيه، اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، ويعتبر طلب ابطال الوكالة من الطلبات غير القابلة للتجزئة، ويعود لمحكمة التمييز ان تأمر بادخال المحكوم عليه الذي فوت مهلة الطعن ولو لم يتدخل هو.

كذلك قضت محكمة التمييز المدنية بان ادلاء المميز بعدم تدوين مذكرة في محضر المحاكمة لا يشكل مخالفة للقانون كسبب تمييزي، لان هذا السبب يطبق عندما تطبق المحكمة قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، او تصف حالة واقعية وصفا غير صحيح، في حين ان المخالفة التي ادلى بها المميز غير واقعة على القرار ذاته بل على اجراءات قلمية.

وقضت محكمة التمييز ايضا بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 454 اصول المحاكمات المدنية، لاكتفائه بالبت بطلب ابطال الوصية دون الفصل في طلبي ابطال عقد البيع والوكالة.

كما قضت بعد النقض بأن ورثة الموصي لديهم الصفة لتقديم دعوى إبطال وصية مورثهم التي على اساسها تم عقد البيع المطلوب إبطاله.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها