30/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2020
- التاريخ
- 30/01/2020
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مزهر، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 233 موجبات وعقود، لان محكمة الاستئناف قضت بابطال عقد البيع جزئيا لاعادة الحصة المحفوظة للوريث، ويترتب على هذا الابطال مفعولا رجعيا باعادة الحال الى ما كانت عليه سندا للمادة المذكورة، فيعتبر العقد بحدود الحصة المحفوظة كانه لم ينعقد. واعتبرت محكمة التمييز ان الزام المميز بالتسجيل على اسم المميز بوجهه، ولئن كان يخالف المادة 233 موجبات وعقود التي تفرض ان يعاد تسجيل الحصة على اسم المورث، الا انه لا يكفي الادلاء بمخالفة القانون لنقض القرار الا اذا اقترنت المخالفة باثبات الضرر، ولا يتبين ان تسجيل الحصة مباشرة على اسم المميز بوجهه قد اضرته طالما انها حق له.
كذلك قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، لان محكمة الاستئناف لم تأخذ باقوال المميزة الواردة في استجوابها لتعطيها معنى يخالف حقيقتها، بل استخلصت ان ايفاء الثمن جرى بتاريخ سابق لعقد البيع، وذلك بموجب سلطتها التقديرية ولا يعد ذلك تشويها.
كما قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه غير فاقد للاساس القانوني لان اسبابه الواقعية الواردة فيه والتي تفيد بان الثمن في البيع الحاصل لم يتم تسديده بموجب العقد بين الطرفين، كما استخلصت ذلك ايضا بموجب اقرار المميزة، جاءت كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها بان العقد المذكور صوريا، وقضت بالصورية النسبية وبانه يخفي هبة، ولهذا اخضعته لنصاب هذه الاخيرة.
واعتبرت محكمة التمييز انه لا يوجد مخالفة قانونية للمادة 512 موجبات وعقود، ولا للمادتين 66 و68 من قانون الارث لغير المحمديين، لانه يقتضي تفسير النصوص بالترابط فيما بينها اذا كانت تكرس لوضعية قانونية معينة ذات النتيجة، بحيث تفسر احكام الحصة المحفوظة في الهبة التي لم يأت نص يحدد نسبتها بالتكامل مع القواعد الواردة في قانون الارث لغير المحمديين، لا سيما المادتين 66 و68 منه اللتين حددتا نصاب الوصية لكي تطبقا على نصاب الهبة لاتحاد العلة بينهما.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 وتعديلاته المتعلق بالرسوم المفروضة على انتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة، لان هذا الادلاء غير منتج او مؤثر على حل النزاع اذ لا يتعلق الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالرسوم بموضوع دعوى بطلان عقد البيع جزئيا لهبة اسهم.
اخيرا نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لجهة الخطأ في تطبيق المادة 59 من قانون الارث لغير المحمديين، لان زوجة المورث توفيت قبله، ما يوجب ان تحدد حصة ابنتيه المحفوظة استنادا للمادة 63 من قانون الارث لغير المحمديين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 1 فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة
- مادة رقم 233 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 512 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 59 قانون الأرث لغير المحمديين قانون الأرث لغير المحمديين
- مادة رقم 63 قانون الأرث لغير المحمديين قانون الأرث لغير المحمديين
- مادة رقم 66 قانون الأرث لغير المحمديين قانون الأرث لغير المحمديين
- مادة رقم 68 قانون الأرث لغير المحمديين قانون الأرث لغير المحمديين