الأحكام

22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2020
التاريخ
22/01/2020
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بأن قاضي الامور المستعجلة الذي قضى بالسلفة الوقتية لديه الصلاحية للقضاء بها لان الدين غير منازع فيه، بعدما ثبت ان المميزة خالفت الموجبات المتفق عليها في الاتفاقية واصبح العطل والضرر مستحقا عليها، وان عدم اطلاع الخبير على الاتفاقية لا يشكل سببا لاهمال نتائج الكشف الذي اجراه ليصبح الدين متنازعا فيه، لان تلك الكشوفات تتعلق بامور فنية بحتة.

وردت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه الوقائع، لان عدم اطلاع الخبير على الاتفاقية بين الطرفين لا يشكل تشويها طالما ان القرار المطعون فيه لم يذكر وقائع خلافا لمضمون المستندات في الملف، ولم يفقد القرار اساسه القانوني بحيث ان المحكمة اعتمدت على المعطيات المتوافرة في الملف.