الأحكام

22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2020
التاريخ
22/01/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما قامت به محكمة الاستئناف بعرض نقاط الخلاف او التشابه في التواقيع، توصلا لمعرفة ما اذا كان التوقيع مزورا ام لا، هو امر يدخل ضمن اختصاصها باعتبارها محكمة الاساس التي يعود لها تقدير الوقائع المطروحة امامها، فلا يؤخذ عليها في هذا الاطار مخالفة القواعد المتعلقة بقواعد الاثبات او الخبرة الفنية عند ممارستها لهذا الحق، ولا سيما وانها قد استعانت بلجنة مؤلفة من خبيرين لتوضيح النقاط الفنية التي قد تكون غير واضحة بالنسبة لها، وان الخبرة الفنية تدخل ضمن وسائل الاثبات التي يجوز للمحكمة اللجوء اليها، وتبقى نتيجة الخبرة الفنية من الامور الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الاساس التي يعود لها الاخذ بها او اهمالها، طبقا لحقها في التقدير انطلاقا من مجمل معطيات الملف وسائر الادلة التي تدخل ضمن تقييمها، وان حقها في التقدير هذا يخرج عن اطار رقابة محكمة التمييز طالما لم يكن مشوبا بعيب التشويه.

وان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه، اذ استندت الى الحق المعطى لها في تقدير نتيجة الخبرة الفنية، فاهملت التقرير المبرز بداية واخذت بنتيجة الخبرة الفنية التي استعانت بها استئنافا، وخلصت الى الاخذ بها في ما توصلت اليه من نتيجة، لا تكون قد خالفت الاحكام القانونية المرعية الاجراء ولا شوهت تقرير الخبير، فيكون طلب وقف التنفيذ غير مسند الى اي اساس قانوني يبرره، ما يقتضي رده.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها