الأحكام

21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2020
التاريخ
21/01/2020
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
سكينة، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تشويه الوقائع كسبب تمييزي نصت عليه المادة 708/7 اصول المحاكمات المدنية، يتحقق عندما يذكر القرار وقائع خلافا لما ورد عليه في المستندات، او بشكل يناقض معناها الواضح والصريح، وان المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اوردت على سبيل الحصر الاسباب التمييزية التي يجوز الطعن بموجبها، ويتعين على الطاعن ان يسند السبب الى احدى فقرات هذه المادة وان يبين مواطن الخلل المشكو منه، وان المميز لم يدرج ايا من الاسباب الثلاثة المتذرع بها تحت سبب محدد وواضح، فلم يفهم ما اذا كانت مسندة الى التشويه ام مخالفة القانون. هذا وان تشويه الوقائع لا يشكل سببا من اسباب التمييز لان استخراج نتيجة معينة من موقف احد الفرقاء لا يعد تشويها، وان مخالفة القانون تستوجب تعيين النص الذي وقعت عليه المخالفة، واوجه هذه المخالفة وموقعها في القرار المميز، الامر غير المتحقق في الاسباب المثارة.

واعتبرت المحكمة ان تقدير سوء النية والتعسف باستعمال حق الادعاء او عدمه يعود لسلطان محكمة الموضوع المطلق ولا تعقيب عليه، علما ان محكمة الاستئناف قد بينت الاسباب التي ارتكزت عليها للوصول الى هذه النتيجة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها