05/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 35/2020
- التاريخ
- 05/02/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المستند الى تشويه الوقائع بعدم الاخذ باحتمال تناول المتهم الحبوب المخدرة او الكحول عند ارتكابه الجرم، واعتبرت ان ما اثاره المستدعي لهذه الجهة لا يندرج تحت مفهوم تشويه الوقائع، وانما ضمن حق محكمة الجنايات في تقدير الادلة والاقتناع بها، حيث ان المحكمة قد اسهبت في سرد الوقائع وناقشتها ورجحت بين ادلة النفي والاثبات، لتتحقق من عنصر الوعي لدى المتهم عند قيامه بالفعل الجرمي.
وردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة الاصول الجوهرية بعدم توقيع محضر دعوة الشهود اصولا، معتبرة ان المحضر المذكور قد انجز في الجلسة اللاحقة وقد وقع اصولا.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية لاستماع الشاهدة على سبيل المعلومات، في حين انها ليست ممنوعة من الشهادة. واعتبرت ان محكمة الجنايات لم تستند تحديدا الى الشهادة المذكورة، وبالتالي لا جدوى من البحث عن اثر عدم تحليف الشاهدة اليمين القانونية.
ردت محكمة التمييز ايضا الادلاء بمخالفة القانون بصدور القرار عن هيئة غير مشكلة اصولا، معتبرة ان المستدعي لم يثبت ادلاءه، فضلا عن ثبوت انتداب القاضي في سجل قرارات المحكمة الاستئنافية.
واخيرا ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به