20/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 67/2020
- التاريخ
- 20/02/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الدفع الشكلي المتعلق بصلاحية محكمة التمييز للنظر في الدعوى.
واعتبرت ان اختصاص محكمة التمييز سندا للمواد 295 و344 معطوفة على المادة 445 و353 اصول المحاكمات الجزائية لمحاكمة القضاة والمساهمين معهم في الجرائم الجزائية الناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها، هو اختصاص نوعي خاص استثنائي يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التوسع في تفسيره، وبالتالي يتوجب توافر صفة القاضي بتاريخ ارتكاب الجرم الجزائي.
واعتبرت المحكمة ان الافعال الجرمية وهي الاحتيال والتزوير واستعمال المزور قد حصلت قبل تدرج القاضي في المعهد القضائي، باستثناء جنحة استعمال المزور. وبالتالي تكون محكمة التمييز مختصة للنظر في الجرم الجنحي المنسوب الى المتهم عندما كان قاضيا دون الجرائم السابقة، ولا يؤثر في ذلك زوال صفته كقاض بعد تاريخ حصول الجرم.
مُستشهد به