الأحكام

20/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/2020
التاريخ
20/02/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الدفع الشكلي المتعلق بصلاحية محكمة التمييز للنظر في الدعوى.

واعتبرت ان اختصاص محكمة التمييز سندا للمواد 295 و344 معطوفة على المادة 445 و353 اصول المحاكمات الجزائية لمحاكمة القضاة والمساهمين معهم في الجرائم الجزائية الناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها، هو اختصاص نوعي خاص استثنائي يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التوسع في تفسيره، وبالتالي يتوجب توافر صفة القاضي بتاريخ ارتكاب الجرم الجزائي.

واعتبرت المحكمة ان الافعال الجرمية وهي الاحتيال والتزوير واستعمال المزور قد حصلت قبل تدرج القاضي في المعهد القضائي، باستثناء جنحة استعمال المزور. وبالتالي تكون محكمة التمييز مختصة للنظر في الجرم الجنحي المنسوب الى المتهم عندما كان قاضيا دون الجرائم السابقة، ولا يؤثر في ذلك زوال صفته كقاض بعد تاريخ حصول الجرم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها