07/11/2019
شورى حكم رقم : 102 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 102/2019
- التاريخ
- 07/11/2019
- الرئيس
- ميريه عماطوري
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اثار مجلس شورى الدولة مسألة صلاحيته للنظر في مدى توجب الرسوم الشهرية للخطوط التأجيرية المحلية على الشركة المستدعية، انطلاقا من العقد القائم بينها وبين وزارة الاتصالات، وما اذا كانت معفاة من تلك الرسوم لكونها تسدد من ضمن الرسم الشهري للاتصالات الدولية، وفقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، والتعديلات الواردة في المرسوم رقم 2011/6297، لان مسألة الاختصاص القضائي تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا ولو لم يدل بها الفرقاء.
كما قضى مجلس شورى الدولة بان الرسوم الشهرية للخطوط التأجيرية والمطعون في قرار رفض استردادها امامه، هي من عداد الرسوم المشمولة باحكام المرسوم رقم 45653 تاريخ 27/12/1993 (تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية) بدليل النص العام الوارد في المادتين الاولى والثانية منه، لشمولهما جميع التكاليف بالرسوم والاجور عن الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية دون تحديد او تسمية، ودون حصرها بالرسوم الهاتفية، لانه لو ارادت السلطة التنظيمية حصرها بالرسوم الهاتفية لكانت استبدلت التسميات الواردة في النصوص المشار اليها بعبارة رسوم هاتف، وهذا ما يوجب تطبيق المادة الاولى من المرسوم المذكور، معطوفة على المادة 37 من قانون المحاسبة العمومية التي كرست مراحل الاعتراض على التكاليف بالضرائب والرسوم، متمثلة بالاعتراض الاداري امام الادارة مصدرة التكليف، ثم مرحلة الاعتراض القضائي البدائي امام لجنة الاعتراضات المختصة، ومن ثم مرحلة الاستئناف امام مجلس شورى الدولة.
كذلك قضى مجلس الشورى برد المراجعة لعدم الصلاحية لان الشركة المستدعية لم تراع الاصول المفروضة في المرسوم رقم 1993/4565 لجهة عدم انتظارها جواب لجنة الاعتراضات على اعتراضها على الرسوم الشهرية للخطوط التأجيرية، كما توجب المادة 7 من المرسوم المذكور، اذ تقدمت مباشرة بطعن امام مجلس شورى الدولة عن طريق دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة، في حين ان هذا الاخير يعود له النظر كمرجع استئنافي بطلب استئناف قرار اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على تلك الرسوم.
مُستشهد به