الأحكام

03/03/2020

شورى حكم رقم : 417 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
417/2020
التاريخ
03/03/2020
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يوجد اي موجب قانوني لابلاغ لوائح التعليق على التقرير والمطالعة لذلك لم ير المجلس مانعا من قبول اللائحة الواردة خارج مهلة التعليق القانونية.

ان اختصام البلدية في المراجعة الحاضرة هو بصفتها معنية بالمحضر المطعون فيه كشخص معنوي مستقل عن كل من الرئيس ونائبه السابقين والرئيس ونائبه المنتخبين اذ ان الانتخاب يتعلق بتكوين السلطة التنفيذية فيها بصرف النظر عن شخص المستدعيين والمستدعى بوجههما فلا يمكن بالتالي اخراجها من المحاكمة كما انه ولجهة اخراج الدولة من المحاكمة فهي لا تتعلق بالطعن في اي قرار صادر عنها ممثلة بالسلطة المركزية او بممثليها من السلطات اللاحصرية.

ان قانونية انعقاد جلستي طرح الثقة والانتخاب تكون متحققة كلما ثبت حضور اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة وذلك عملا بالقاعدة العامة لاحتساب النصاب والمنصوص عليها في المادة /34/ من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي 188/77) والواجبة التطبيق في الحالة الحاضرة لخلو المادة /21/ من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 من اي نص خاص مخالف وان الفقرة الاولى - البند 3 من المادة /21/ المذكورة كرست قاعدة اساسية تطبق في مختلف الانتخابات السياسية والمتمثلة في وجوب ان ينال المرشح لاعتباره فائزا في الدورة الاولى لجلسة الانتخاب الاكثرية المطلقة من الاصوات اي النص زائدا واحدا من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.

ان العلم والاجتهاد مستقران على انه لا يمكن لقاضي الانتخابات الذي يبطل انتخاب احد الفائزين ان يحل مكانه مرشحا آخر باعتبار ان الشغور لا يمكن ان يملاء الا بانتخاب جديد.

ان الورقة التي تحمل عبارة "رئيس البلدية"الى جانب اسم المستدعى بوجهه ج.ح.تحمل علامة تعريف من شأنها ان تؤدي الى تمييزها عن الاوراق الاخرى وتحديد هوية الناخب ومعرفة الجهة التي اقترع لمصلحتها بصورة لا تحتمل اي التباس مما يخالف مبدأ سرية الاقتراع مما استوجب ابطالها وحسم الصوت الوارد فيها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها