الأحكام

03/06/2020

شورى حكم رقم : 461 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
461/2020
التاريخ
03/06/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، ياغي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المرسوم المطلوب ابطاله صادر عن الدولة المستدعى بوجهها التي تعتبر المرجع الوحيد الصالح لاصداره فتكون لها نتيجة ذلك علاقة مباشرة بموضوع النزاع الحاضر ويقتضي بالتالي رد طلب اخراجها من المحاكمة.

ان مهلة الطعن في مراسيم تصديق التخطيطات لا تسري بالنسبة الى اصحاب العقارات المستملكة الا من تاريخ اتمام آخر اجراء من معاملات الاعلان التي حددها القانون ولم يثبت للمجلس ان مهلة الطعن المنصوص عليها في متن المادة 69 من نظامه قد انطلقت بتاريخ تقديم هذه المراجعة لذا فان المراجعة المذكورة تعتبر واردة ضمن المهلة القانونية.

استقر الاجتهاد الاداري على اعتبار ان المراسيم التي تتضمن تصديقا لتخطيطات او استملاكات لا تدخل في عداد المراسيم التنظيمية التي يفرض القانون استشارة مجلس شورى الدولة بشأنها.

ان المفهوم الحديث للتنظيم المدني يعتبر ان كل مرسوم تخطيط يشكل بطبيعته منفعة عامة نظرا للخدمات التي ستؤمنها الطرقات المخططة وانه يعود لمن يدعي العكس الاتيان بالدليل القاطع والجازم على انتفاء المنفعة العامة منه.

ويستند القاضي الاداري الى تقارير الخبراء المعينين وفقا للاصول لتكوين قناعة راسخة لديه ولتبني حل معين دون سواه لكنه لا يملك امر تمحيص الامور الفنية.

وبما ان الاهداف التي يبغي المشروع تحقيقها تتخطى من حيث اهميتها الاضرار التي من شأن تنفيذ المرسوم المطعون فيه الحاقها بالملكية الفردية لذا فانه يقتضي رد المراجعة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها