21/03/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 322 /2019
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 322/2019
- التاريخ
- 21/03/2019
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، حميدي صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مبدأ ربط تعويض التمثيل وتعويض السيارة بالحد الادنى الرسمي للاجور، ناشىء عن قرار مجلس الادارة رقم 3377/91، وليس عن المرسوم رقم 1497/91، سيما وان المرسوم المذكور لا يستفيد منه مستخدمو الصندوق بحكم خضوعهم لنظام خاص بهم. بالتالي فان الغاء المرسوم رقم 1497/91 ليس من شأنه الغاء القرار رقم 3377/91 الصادر عن مجلس الادارة، طالما لم يصدر اي قرار عن المرجع يقضي بالغاء القرار المشار اليه، او بتعديل المادة 29 من نظام المستخدمين. وان القرار رقم 775 الصادر بتاريخ 20/9/2012 قضى بتعديل المادة 29 من نظام المستخدمين، ابتداء من 20/9/2012 بحيث يبقى القرار رقم 3377/91 ساري المفعول حتى التاريخ المذكور.
وتوصل المجلس الى الحكم للمدعي المتقاعد الذي عمل بصفة مدير اداري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه، بفروقات قيمة تعويض بدل التمثيل، وتعويض السيارة، وفروقات تعويض نهاية الخدمة، والمكافأة المتوجبة بذمة الصندوق.