18/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 433 /2019
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 433/2019
- التاريخ
- 18/04/2019
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، حميدي صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعية التي عملت في الشركة بصفة مهندسة داخلية بموجب عقد عمل، واستمرت بعملها دون انقطاع بعد تغيير اسم صاحب العمل، ودون اي تعديل في مكان وطبيعة العمل وشروط العقد، يستتبع في عملها تطبيق مبدأ الاستمرارية بحيث يعتبر عقد عمل المدعية مستمرا من تاريخ 2/3/2015 حتى تاريخ انهائه من قبل الشركة المدعى عليها بتاريخ 24/2/2018، لاسباب اقتصادية ومالية تمر بها هذه الاخيرة.
وتوصل المجلس الى انه عملا بالمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل، فان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في هذه المادة اي ابلاغ وزارة العمل الرغبة بالانهاء قبل شهر من تنفيذه، والتشاور معها لوضع برنامج لهذا الانهاء، يشكل شرطا جوهريا وهو لم يراع من قبل الشركة المدعى عليها، فيكون الصرف متسما بطابع التعسف ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل. وحكم المجلس للمدعي بتعويض عن الصرف التعسفي يوازي اجر خمسة اشهر، وبدل انذار يعادل اجر شهر وبدل 25 يوم اجازة سنوية.
مُستشهد به