الأحكام

29/08/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 681 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
681/2019
التاريخ
29/08/2019
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، حموية
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان موضوع الدعوى الراهنة يتعلق بتحديد مقدار تعويض نهاية خدمة مورث الجهة المدعية، وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، بالتالي فان النزاع قائم بين الصندوق واحد المضمونين في فرع تعويض نهاية الخدمة، وهو ناشىء عن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يستتبع حفظ اختصاص المجلس للنظر بالدعوى الحاضرة سندا لاحكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي.

واعتبر المجلس انه سندا للمادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي، فان حق الاجير في تصفية تعويض نهاية خدمته ينشأ عند بلوغ سنين عمله 20 سنة على الاقل، مما يقتضي معه اعتبار التصفية المذكورة في حال طلبها الاجير تصفية نهائية بالنسبة للفترة وللحقوق التي شملتها، وبالتالي لا تعتبر سلفة من اصل التعويض النهائي، اذ انه لا يجوز التمييز بين الحالات حيث لم يميز النص. وخلص المجلس الى ان تعويض نهاية الخدمة المقبوض من مورث الجهة المدعية بعد اكماله عشرين سنة خدمة سندا لاحكام المادة 50 فقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي، هو تعويض نهائي عن السنين المذكورة، وليس سلفة على حساب التعويض النهائي، ورد الدعوى اساسا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها