25/11/2019
شورى حكم رقم : 141 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 141/2019
- التاريخ
- 25/11/2019
- الرئيس
- فادي الياس
- الأعضاء
- الجميل، ازرافيل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة انه ليس من شأن انتفاء اي وجود قانوني للقرار المطعون فيه ان يؤدي الى رد مراجعة ابطاله، بعد ان يكون قد احدث مفاعيل قانونية منذ تاريخ صدوره، ولا يعيق هذا الامر تقدير تاريخ شرعيته من قبل القاضي الاداري خاصة وان من شأن اعلان بطلانه ان يفتح الطريق امام المستدعي للتعويض، ما يقتضي معه رد الدفع المقدم من المستدعي لعدم صحته.
رد مجلس شورى الدولة الدفع المقدم من المستدعى ضدها بان القرار محل المراجعة عبارة عن علم وخبر من قبل البلدية لاقامة انشاءات غير ثابتة على عقار خاص، بعدما تبين للمجلس ان قانون البناء رقم 646/2004 قد استثنى بعض الاعمال من موجب الاستحصال على رخصة، واستعاض عنها بموجب التقدم بتصريح خطي الى البلدية. وبالتالي فان الاعمال المشكو منها ما كانت لتتم لولا صدور القرار المشكومنه، ما يقتضي معه والحال هذه اعتبار القرار موضوع المراجعة قابلا للطعن ورد الدفع المدلى به لعدم استناده على اساس قانوني سليم.
كذلك قرر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي مصلحة اكيدة في حسن تطبيق القوانين والتصنيف الفني ضمن نطاق منطقته، وبالتالي له مصلحة بالطعن برخص استثمار الشاطىء الرملي وعدم السماح لرواد مسبح المستدعي من الوصول الى الشاطىء العام. وبالتالي يكون للمستدعي مصلحة لتقديم المراجعة الحاضرة بغض النظر عن تاريخ تملكه لعقاره، ما يقتضي معه رد الادلاء بعدم صفة ومصلحة المستدعي في تقديم المراجعة.
كما ابطل مجلس الشورى القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية المستدعى ضدها لكون رئيس البلدية مصدر الترخيص لم يتحقق من ان طالب الترخيص قد حصل على موافقة المرحلة الاولى لاستثمار مؤسسة سياحية بحرية، وعلى الترخيص باشغال الاملاك العامة البحرية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم توافر الشروط القانونية سندا للمادتين 1 و4 من المرسوم رقم 4221/2000.